____________________
وإجماعا كما في " الشرائع (1) وفوائدها (2) والتحرير (3) وكشف الالتباس (4) والمسالك (5) " ونفى عنه الخلاف في " جامع المقاصد (6) ".
والمراد بذات العادة من استقر عادتها وقتا كما في " المسالك (7) وكشف اللثام (8) " وغيرهما (9).
والمراد برؤيته رؤيته في أيام حيضها كما في " فوائد الشرائع (10) " فلو رأته قبلها فكالمضطربة كما في " المسالك (11) " قطعا و" الروض (12) " احتمالا، وإن رأته بعدها فوجهان: من مخالفة العادة ومن الأولوية. وقد تقدم الكلام في ذلك مستوفى في الفرع الأول من الفروع الثمانية.
[في ترك المبتدئة العبادة بعد ثلاثة أيام] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والمبتدئة بعد مضي ثلاثة
والمراد بذات العادة من استقر عادتها وقتا كما في " المسالك (7) وكشف اللثام (8) " وغيرهما (9).
والمراد برؤيته رؤيته في أيام حيضها كما في " فوائد الشرائع (10) " فلو رأته قبلها فكالمضطربة كما في " المسالك (11) " قطعا و" الروض (12) " احتمالا، وإن رأته بعدها فوجهان: من مخالفة العادة ومن الأولوية. وقد تقدم الكلام في ذلك مستوفى في الفرع الأول من الفروع الثمانية.
[في ترك المبتدئة العبادة بعد ثلاثة أيام] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والمبتدئة بعد مضي ثلاثة