مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٨
ولو أخلت بشئ من الأفعال لم تصح صلاتها
____________________
قال: يحتمل الاغتسال والوضوء للوطء، ولو سلم أنهما للصلاة فلا يدل على توقف وطء الكثيرة الدم مثلا في الليل على غسلها للفجر أو الظهرين وكأنهم * لم يريدوه أيضا، انتهى.
[في ما لو أخلت المستحاضة بشئ من الأفعال] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو أخلت بشئ من الأفعال لم تصح صلاتها) * الإخلال كما يتحقق بترك جميع الوظائف يتحقق بترك بعضها، فما تركت وظيفته بطل وصح غيره إذا أتت بوظيفته كما صرح به من (1) تعرض له. وعليه تحمل عبارة " البيان " حيث يقول: وصحة الصلاة موقوفة على الكل (2).
وهل منه الفصل مع الاستمرار بين الوضوء والصلاة؟ ففي " المختلف (3) " أنه ليس منه. وفي " المبسوط (4) والخلاف (5) والوسيلة (6) والسرائر (7) ونهاية الإحكام (8) والدروس (9) والبيان (10) وشرح المفاتيح (11) " أنه منه واستحسنه في * - يريد الأصحاب (حاشية)

(١) منهم كشف اللثام: الطهارة في الاستحاضة ج ٢ ص ١٦٠.
(٢) البيان: الطهارة في أحكام الاستحاضة ص ٢١.
(٣) مختلف الشيعة: الطهارة في حكم الاستحاضة ج ١ ص ٣٧٥ - ٣٧٦.
(٤) المبسوط: الطهارة في أحوال الاستحاضة ج ١ ص ٦٨.
(٥) الخلاف: كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٢٥١ و ٢٥٢ مسألة ٢٢٤.
(٦) الوسيلة: في بيان الطهارة في بيان أحكام المستحاضة ص 61.
(7) السرائر: الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج 1 ص 152 - 153.
(8) نهاية الإحكام: الطهارة في دم الاستحاضة ج 1 ص 127.
(9) الدروس الشرعية: الطهارة في غسل الاستحاضة ج 1 ص 99 درس 7.
(10) البيان: الطهارة في أحكام الاستحاضة ص 22.
(11) مصابيح الظلام: الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 51 س 14.
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»
الفهرست