____________________
قال: يحتمل الاغتسال والوضوء للوطء، ولو سلم أنهما للصلاة فلا يدل على توقف وطء الكثيرة الدم مثلا في الليل على غسلها للفجر أو الظهرين وكأنهم * لم يريدوه أيضا، انتهى.
[في ما لو أخلت المستحاضة بشئ من الأفعال] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو أخلت بشئ من الأفعال لم تصح صلاتها) * الإخلال كما يتحقق بترك جميع الوظائف يتحقق بترك بعضها، فما تركت وظيفته بطل وصح غيره إذا أتت بوظيفته كما صرح به من (1) تعرض له. وعليه تحمل عبارة " البيان " حيث يقول: وصحة الصلاة موقوفة على الكل (2).
وهل منه الفصل مع الاستمرار بين الوضوء والصلاة؟ ففي " المختلف (3) " أنه ليس منه. وفي " المبسوط (4) والخلاف (5) والوسيلة (6) والسرائر (7) ونهاية الإحكام (8) والدروس (9) والبيان (10) وشرح المفاتيح (11) " أنه منه واستحسنه في * - يريد الأصحاب (حاشية)
[في ما لو أخلت المستحاضة بشئ من الأفعال] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو أخلت بشئ من الأفعال لم تصح صلاتها) * الإخلال كما يتحقق بترك جميع الوظائف يتحقق بترك بعضها، فما تركت وظيفته بطل وصح غيره إذا أتت بوظيفته كما صرح به من (1) تعرض له. وعليه تحمل عبارة " البيان " حيث يقول: وصحة الصلاة موقوفة على الكل (2).
وهل منه الفصل مع الاستمرار بين الوضوء والصلاة؟ ففي " المختلف (3) " أنه ليس منه. وفي " المبسوط (4) والخلاف (5) والوسيلة (6) والسرائر (7) ونهاية الإحكام (8) والدروس (9) والبيان (10) وشرح المفاتيح (11) " أنه منه واستحسنه في * - يريد الأصحاب (حاشية)