____________________
المشتمل على ذلك على الكراهة. وقد تقدم في صدر الكتاب ما له نفع في المقام.
[في كراهة حمل القرآن ولمس هامشه للحائض] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويكره حمله) * وإن كان بعلاقته بإجماع الأصحاب كما في " المعتبر (1) " وهو المشهور كما في " كشف اللثام (2) " من دون ذكر علاقته.
وفي " المدارك " أنه يلوح من السيد المرتضى تحريمه (3). وكذا في " كشف اللثام (4) " نقل حكاية ذلك عن السيد وهو خلاف ما نقل عنه في " المعتبر " كما عرفت.
وأما لمس الهامش فقد نسب الكراهة في " المعتبر " إلى باقي الأصحاب ما عدا السيد كما مر وفي " كشف اللثام " أنه المشهور (5).
[في عدم ارتفاع حدث الحائض] قوله قدس الله تعالى سره: * (ولا يرتفع حدثها لو تطهرت) * إجماعا كما في " المعتبر (6) والمدارك (7) " وربما ظهر ذلك من " الذكرى (8) " وفي " المعتبر " لكن يجوز لها أن تتوضأ لتذكر الله سبحانه وأن تغتسل لا لرفع الحدث كغسل الإحرام (9). وفي " كشف اللثام " أن الوضوء المذكور والتيمم إن حاضت في
[في كراهة حمل القرآن ولمس هامشه للحائض] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويكره حمله) * وإن كان بعلاقته بإجماع الأصحاب كما في " المعتبر (1) " وهو المشهور كما في " كشف اللثام (2) " من دون ذكر علاقته.
وفي " المدارك " أنه يلوح من السيد المرتضى تحريمه (3). وكذا في " كشف اللثام (4) " نقل حكاية ذلك عن السيد وهو خلاف ما نقل عنه في " المعتبر " كما عرفت.
وأما لمس الهامش فقد نسب الكراهة في " المعتبر " إلى باقي الأصحاب ما عدا السيد كما مر وفي " كشف اللثام " أنه المشهور (5).
[في عدم ارتفاع حدث الحائض] قوله قدس الله تعالى سره: * (ولا يرتفع حدثها لو تطهرت) * إجماعا كما في " المعتبر (6) والمدارك (7) " وربما ظهر ذلك من " الذكرى (8) " وفي " المعتبر " لكن يجوز لها أن تتوضأ لتذكر الله سبحانه وأن تغتسل لا لرفع الحدث كغسل الإحرام (9). وفي " كشف اللثام " أن الوضوء المذكور والتيمم إن حاضت في