____________________
وسلار (1) والشيخ في " الجمل (2) والاقتصاد (3) والمصباح (4) ومختصره (5) " والكيدري (6) على ما نقل عن بعض في " الذكرى وكشف اللثام "، وظاهرهم جواز الجواز فيهما.
وقال في " المبسوط (7) " والمكروهات الأكل والشرب والنوم والخضاب والمسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله) لا يدخلهما على حال، إلى أن قال: ويكره مس المصحف. وظاهر هذه العبارة كراهة دخولهما.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو أجنب فيهما إلى آخره) * تقدم الكلام في ذلك كما تقدم الكلام في أنه يحرم عليه قراءة العزائم وأبعاضها ومس كتابة القرآن ونقلنا هناك الإجماعات في المقام.
والمراد بكتابة القرآن كما في " جامع المقاصد (8) والعزية (9) وإرشاد الجعفرية (10) والشافية (11) " صور الحروف. قالوا ومعه التشديد والمد، وفي الإعراب وجهان، لكن
وقال في " المبسوط (7) " والمكروهات الأكل والشرب والنوم والخضاب والمسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله) لا يدخلهما على حال، إلى أن قال: ويكره مس المصحف. وظاهر هذه العبارة كراهة دخولهما.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو أجنب فيهما إلى آخره) * تقدم الكلام في ذلك كما تقدم الكلام في أنه يحرم عليه قراءة العزائم وأبعاضها ومس كتابة القرآن ونقلنا هناك الإجماعات في المقام.
والمراد بكتابة القرآن كما في " جامع المقاصد (8) والعزية (9) وإرشاد الجعفرية (10) والشافية (11) " صور الحروف. قالوا ومعه التشديد والمد، وفي الإعراب وجهان، لكن