____________________
ومال إلى ذلك المولى الأردبيلي (1). وهو اختيار أبي حنيفة ومالك والشافعي وأبي يوسف (2). وقال أحمد: هو مباح وهو قول عكرمة وعطا والشعبي وأبي إسحاق المروزي وابن المنذر (3).
وفي " اللمعة " يكره له الاستمتاع بغير القبل (4). ويظهر منه كراهة الاستمتاع بغير القبل مطلقا.
[طلاق الحائض] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يصح طلاقها) * مذهب علماء أهل الإسلام كما في " المعتبر (5) والمنتهى (6) والتذكرة (7) " أنه يحرم طلاقها وفي " التحرير (8) " الإجماع عليه وفيها أربعتها أنه عندنا لا يقع. وفي " الذكرى (9) وجامع المقاصد (10) وكشف اللثام (11) " الاتفاق عليه أي عدم الوقوع. وفي " مجمع الفائدة والبرهان (12) " ولا يصح طلاقها حال الدم وكأن دليله الإجماع.
وفي " اللمعة " يكره له الاستمتاع بغير القبل (4). ويظهر منه كراهة الاستمتاع بغير القبل مطلقا.
[طلاق الحائض] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يصح طلاقها) * مذهب علماء أهل الإسلام كما في " المعتبر (5) والمنتهى (6) والتذكرة (7) " أنه يحرم طلاقها وفي " التحرير (8) " الإجماع عليه وفيها أربعتها أنه عندنا لا يقع. وفي " الذكرى (9) وجامع المقاصد (10) وكشف اللثام (11) " الاتفاق عليه أي عدم الوقوع. وفي " مجمع الفائدة والبرهان (12) " ولا يصح طلاقها حال الدم وكأن دليله الإجماع.