____________________
المسألة الثانية: حكم الوطء في دبر الغلام فالمشهور كما في " كشف اللثام (1) " وجوب الغسل على الفاعل والمفعول. وهو مذهب الأكثر كما في " الحدائق (2) بل قال في " المختلف (3) " الخلاف في دبر الغلام كالخلاف في دبر المرأة والحق وجوب الغسل، انتهى. وهو خيرة صوم " المبسوط (4) " وطهارة " السرائر (5) والوسيلة (6) " وعليه المصنف في كتبه (7) وولده (8) والشهيدان (9) وأبو العباس (10) والمقداد (11) والكركي (12) وولده (13) وغيرهم (14) ممن تأخر عنهم