____________________
الاستظهار أحوط، وحكم المضطربة كالمبتدئة (1).
وفي " المدارك " أن موضع الخلاف ما إذا كان الدم المرئي بصفة الحيض كما صرح به العلامة في المختلف وغيره (2)، انتهى. وأنكر ذلك الأستاذ في " شرح المفاتيح " وقال إن نزاعهم فيما هو أعم كما صرح به ابن إدريس والمحقق والشهيد، قال: وهو الظاهر من المختلف لأنه نقل النزاع في مطلق الدم (3)، انتهى. والأمر كما قال الأستاذ أدام الله تعالى حراسته كما صرح بذلك غير واحد (4).
[الاستبراء والاستظهار] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويجب عليها عند الانقطاع قبل العاشر الاستبراء بالقطنة) * الوجوب ظاهر الأكثر كما في " كشف اللثام (5) " وبه صرح في " المعتبر (6) والتذكرة (7) والمنتهى (8) ونهاية الإحكام (9) والتحرير (10) والدروس (11) وجامع
وفي " المدارك " أن موضع الخلاف ما إذا كان الدم المرئي بصفة الحيض كما صرح به العلامة في المختلف وغيره (2)، انتهى. وأنكر ذلك الأستاذ في " شرح المفاتيح " وقال إن نزاعهم فيما هو أعم كما صرح به ابن إدريس والمحقق والشهيد، قال: وهو الظاهر من المختلف لأنه نقل النزاع في مطلق الدم (3)، انتهى. والأمر كما قال الأستاذ أدام الله تعالى حراسته كما صرح بذلك غير واحد (4).
[الاستبراء والاستظهار] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويجب عليها عند الانقطاع قبل العاشر الاستبراء بالقطنة) * الوجوب ظاهر الأكثر كما في " كشف اللثام (5) " وبه صرح في " المعتبر (6) والتذكرة (7) والمنتهى (8) ونهاية الإحكام (9) والتحرير (10) والدروس (11) وجامع