____________________
إن الغالب كون الدم عقيب الولادة (1) واستحسنه في " المدارك (2) ". ولم يرجح شيئا من القولين في " المنتهى (3) والتذكرة (4) وكشف الرموز (5) والذكرى (6) والتنقيح (7) ".
[حكم الناقص والنطفة والمضغة والعلقة] والظاهر أنه لا كلام لأحد في الولد الغير التام في أن حاله كحال التام كما قطع به الشيخ في " المبسوط (8) " والمصنف في " التذكرة (9) " وغيرهما (10)، كما أن الظاهر أنه لا كلام في خروج النطفة عن حكم الولد كما قطع به في " المعتبر (11) والمنتهى (12) والبيان (13) " وغيرها (14).
وإنما الكلام في المضغة والعلقة وقد حكم المصنف هنا بدخول المضغة
[حكم الناقص والنطفة والمضغة والعلقة] والظاهر أنه لا كلام لأحد في الولد الغير التام في أن حاله كحال التام كما قطع به الشيخ في " المبسوط (8) " والمصنف في " التذكرة (9) " وغيرهما (10)، كما أن الظاهر أنه لا كلام في خروج النطفة عن حكم الولد كما قطع به في " المعتبر (11) والمنتهى (12) والبيان (13) " وغيرها (14).
وإنما الكلام في المضغة والعلقة وقد حكم المصنف هنا بدخول المضغة