____________________
* (الفصل الأول في الغسل وفيه مطلبان) * [وجوب تغسيل المسلم على كل مسلم] قوله قدس الله تعالى روحه: * (يجب على كل مسلم على الكفاية) * بإجماع العلماء كافة كما في " المعتبر (1) والتذكرة (2) ونهاية الإحكام (3) " وبالإجماع كما في " الذكرى (4) " وبلا خلاف كما في " المبسوط (5) والغنية (6) " ولا نزاع فيه بين المسلمين كما في " مجمع الفائدة والبرهان (7) ".
[أحكام السقط] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وإن كان سقطا له أربعة أشهر) *
[أحكام السقط] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وإن كان سقطا له أربعة أشهر) *