____________________
أو غاب سقط اعتبار إذنه فيستأذن الحاكم إن أمكن. وتمام الكلام في الصلاة عليه.
وفي " الروضة " في شرح قوله في اللمعة: الأولى بميراثه أولى بأحكامه: أن الأب أولى من الولد والجد (1). وفيه: أن هذا لا ينطبق في الجد إلا على قول ابن الجنيد (2).
[الزوج أولى بزوجته في جميع أحكامها] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والزوج أولى من كل أحد) * أي بزوجته في جميع أحكامها كما في " المبسوط (3) والشرائع (4) والإرشاد (5) والتذكرة (6) ونهاية الإحكام (7) " في بحث الصلاة على الميت و" اللمعة (8) وجامع المقاصد (9) والمسالك (10) والروضة (11) والكفاية (12) " وفي " المعتبر (13) " الإجماع عليه عند
وفي " الروضة " في شرح قوله في اللمعة: الأولى بميراثه أولى بأحكامه: أن الأب أولى من الولد والجد (1). وفيه: أن هذا لا ينطبق في الجد إلا على قول ابن الجنيد (2).
[الزوج أولى بزوجته في جميع أحكامها] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والزوج أولى من كل أحد) * أي بزوجته في جميع أحكامها كما في " المبسوط (3) والشرائع (4) والإرشاد (5) والتذكرة (6) ونهاية الإحكام (7) " في بحث الصلاة على الميت و" اللمعة (8) وجامع المقاصد (9) والمسالك (10) والروضة (11) والكفاية (12) " وفي " المعتبر (13) " الإجماع عليه عند