بعض المباحث الأصولية حول مفهوم الشرط اعلم: أن من القضايا التي ذكروا لها المفهوم القضية الشرطية، معتقدين أن أداة الشرط - والقدر المتيقن منها " إن " الشرطية - تفيد التعليق، وأن الجزاء معلق على الشرط، ونتيجة التعليق انتفاء الحكم بسنخه عن الشرط، فإذا قيل: إن جاءك زيد فأكرمه، تكون نتيجة أداة الشرط تعليق الوجوب على المجئ، فإذا انتفى المجئ فلا وجوب لإكرام زيد على الإطلاق.
وربما يمكن الاستدلال بالآية الأولى وهكذا الثانية على فساد هذه المقالة، ضرورة أن جملة * (فأتوا بسورة من مثله) * ليست - كما مر - للتعجيز، بل العلم بالعجز يحصل بعد ذلك بمضي الزمان ومراجعة الشاهدين والأعوان من غير أن يكون الآية معجزة وموجبة لتعجيز الناس عن الإتيان بمثله. فعلى هذا تكون هيئة الأمر بعثا نحو الإتيان كهيئة الأمر بالإكرام، فيلزم التعليق، مع أن التعليق هنا باطل، لأن المتكلم ليس بصدد