الوجوب التكليفي وسائر الدواعي تحتاج إلى القرينة.
ولكن لنا المناقشة: في أن الأمر في هذه الآية لو كان مستتبعا للتكليف يلزم تعدد العقاب عند ترك الصلاة وغيرها، لأن الصلاة أيضا واجبة شرعية بالضرورة، فمن تركها يعاقب على ترك الصلاة مرة وعلى ترك العبادة أخرى، وهذا مما لا يمكن الالتزام به.
هذا، وقد تحرر منا في الأصول: أن العناوين التي بينها نسبة العموم والخصوص المطلق، لا يمكن إيجابها التأسيسي، كما لا يمكن إيجاب العنوان الواحد مرتين (1)، مثلا: إذا ورد: اضرب زيدا، ثم ورد: اضرب زيدا، كما لا يكون الأمر الثاني تأسيسا، ولا يعقل ذلك، كذلك الأمر هنا، فإن النسبة بين الصلاة والعبادة عموم مطلق، وما كان شأنه ذلك فلابد من التصرف في إحدى الهيئتين، اما هيئة الأمر الأول أو الثاني، وحيث إن إنكار وجوب الصلاة غير ميسور، فيحمل الأمر هنا على الإرشاد والتوجيه العقلاني، فاغتنم.
المسألة الثالثة حول استحقاق العقاب والثواب من المسائل الخلافية المحررة في الكتب العقلية أسسها، وفي الكتب الأصولية أيضا طائفة من بحثها: هو أن العقاب والعذاب والجحيم