المسألة السابعة مفاد هيئة الأمر اختلفوا في مفاد هيئة الأمر على أقوال كثيرة محررة في الأصول: فذهب جمع إلى الاشتراك اللفظي بحسب اختلاف موارد الاستعمال (1)، فربما عدوا له معاني أكثر من عشرة ونيف، فإنه كما يكون للتعجيز تارة، وللدعاء أخرى، يكون للوجوب وللاستحباب وللترخيص، وغير ذلك من المعاني التي تكون خارجة عن الموضوع له ومفاد الهيئة، وتخيلوا أنها من معانيها على سبيل الاشتراك اللفظي.
وذهب جمع آخر إلى الاشتراك بين الوجوب والندب (2)، وقيل: هو لنفس طلب الفعل، واللزوم والندب يستفادان من القرائن الخارجة (3)، وعند الإطلاق يحمل على الوجوب، لأن عدم الإتيان بقرينة الندب قرينة على الوجوب.
والذي اختاره المحققون من الأصوليين: أن هيئة الأمر تفيد البعث والإغراء نحو المادة كالإشارة، ولكنها ليست موضوعة لمفهوم البعث والإغراء والتحريك الكلي، بل هي لمصداق التحريك والبعث، فيكون