بحث فقهي حول عدم اشتراط كون المبيع أو الثمن عينا قد اشتهر بينهم: أن حقيقة البيع وماهية الاشتراء متقومة بالمبادلة بين الأعيان (1)، وذهب جمع منهم إلى كفاية كون المبيع عينا دون الثمن (2)، واخترنا في محله أن في ماهية البيع والاشتراء ليس هذا ولا ذاك (3)، ومن أدلتنا هذه الآية الشريفة وأمثالها، فإنه وإن كان الاستعمال في المقام من المجاز، إلا أن الاستعارة والمجاز لا يصح في كل مقام، ضرورة اعتبار التناسب بين المعنى الحقيقي والمعنى الاستعاري، وأنه لابد وأن يساعد الاعتبار عليه، وعندئذ يستفاد من الآية: أن ماهية الاشتراء ليست متقومة بكونها مضافة إلى الأعيان ومتعلقة بها، لأن الضلالة والهدى من المعاني.
(٢٦)