الهداية، مريدا بذلك الربح والنماء، إلا أنه ما بقي عنده إلا الضلالة المحضة بلا أثر وفائدة فخسر في الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين.
وبعبارة أخرى: ربما يشتري الدنيا بدينه، وينتفع بها ويستثمر منها، ثم يعاقب في الآخرة. وربما يشتري الدنيا بالدين، ولا يصل إليه منها شئ يترقبه، وهؤلاء المنافقون قد اشتروا الضلالة بالهدى طمعا في دنياهم، حفاظا على أموالهم وغير ذلك من المقاصد الخبيثة، ولكن ما ربحت تجارتهم، فلم يصلوا إلى مرامهم ومقصودهم.
الوجه العاشر حول نسبة الربح إلى التجارة نسبة الربح إلى التجارة مجاز عندهم، لأن التجارة لا تربح، والتاجر يربح.
والذي هو المحتمل - كما مر - كون النسبة إلى التاجر مجازا، لأن التاجر يستربح بالتجارة، فما هو الربح هو النماء، فإذا قيل: الشجرة نمت وزادت، صحت النسبة حقيقة، وصح أن يقال: إن الزارع استربح بنماء الشجر وزيادته.
وبالجملة: ما هو سبب الربح قريبا هي التجارة، والتاجر سبب مع الواسطة وبالآلة، فليتدبر.
وإن شئت قلت: الربح لازم، ولا يصح أن يقال: " ربحت في بيعك " إلا