تفسير القرآن الكريم - السيد مصطفى الخميني - ج ٤ - الصفحة ٣١٢
المسألة الثانية حول تكليف الكفار بالفروع اختلفوا في مسألة تكليف الكفار بالفروع على أقوال، والمسألة خلافية بين أهل الوفاق والخلاف، والمشهور بين أصحابنا تكليفهم بها، وذهب الكاشاني (1) والمحدث البحراني (2) وبعض آخر إلى القول الثاني، والمسألة بتفصيل يأتي في ذيل بعض الآيات المستدل بها على هذه المسألة.
والذي نريد الإشارة إليه: هو أن هذه الآية حسب عمومها تقتضي عدم اختصاص التكليف بالفروع في حق المسلمين والمؤمنين، فإن العموم المستفاد منه يورث انسحاب قلم التكليف إلى قاطبة الأنام، ويوجب اشتراك الكل في وجوب القيام بالعبادة عند الرب ذي الفضل والإنعام، فإذا وجبت العبادة عليهم كالصلاة وغيرها، فغير العبادات أولى بذلك.
نعم هنا شبهة أشرنا إليها في الأصول (3): بأن هذه الآية لا تدل على وجوب العبادة تكليفا، فإن ما هو الواجب بين العبادات هي العناوين الخاصة، كالصلاة والصوم والحج وغيرها، والعبادة هو العنوان

١ - راجع الوافي، الفيض الكاشاني ١: ٢٠.
٢ - راجع الحدائق الناضرة ٣: ٣٩ - ٤٤.
٣ - تحريرات في الأصول ٢: ١٥٢.
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»
الفهرست