كثيرا عن شمول النساء، مع قيام الأدلة الخاصة على اشتراكهن مع الرجال في التكليف، إلا ما قام الدليل على خلافه.
والذي هو التحقيق: أنه لا قصور في شمول الخطابات والقوانين العامة الكلية عن شمول جميع الأفراد، لأن المخاطبة والأمر والنهي ليس مع الغائبين ولا المعدومين، بل الأحكام مجعولة على العناوين الكلية على نهج القضايا الحقيقية، وهذا الأمر مما يتضح سبيله بمراجعة القوانين المصوبة في مجالس النواب والشيوخ فكما لا قصور فيها بالنسبة إلى المعدومين والغائبين، كذلك الأمر هنا.
هذا، مع أن كثيرا من الأحكام المجعولة ليست مشتملة على الخطاب والنداء والأمر والنهي وبالجملة: تفصيل المطلب في تحريراتنا الأصولية (1). والخطابات الموجودة في السلف، وفي النصائح والأشعار بالنسبة إلى الإنسان، مثل القوانين العامة الإنشائية.
والشبهة في قبال هذه المسألة من الشبهة في مقابل البديهة، وكما أن القضايا الإخبارية، كقولك: النار حارة، وكل إنسان ضاحك، لا يقصر عن شمول المعدومين، لما أنه حين الانعدام لا شمول، وحين الوجود لا قصور في ألفاظ القضية الإنشائية والإخبارية، كذلك القضايا الإنشائية والقوانين.
هذا كله، مع قطع النظر عن بحث تختص به الخطابات القرآنية، دون القوانين الواردة في السنة النبوية والأحاديث العلوية