وأما دعوى: أنه من باب الادعاء، وكأنه ادعى ضمنا أن الضلالة عين تباع وتشترى، وهكذا الهداية مثلا، فوقع بينهما المبادلة والاستبدال.
فهي غير نقية جدا، لاستبعاد الناس ذلك، ويكون هذا من الدعوى بلا مصحح، فإن في دعوى أن زيدا أسد، لابد من مصحح لها، وهي الشجاعة، ولا مصحح في المقام.
وتوهم: أن النظر في الادعاء إلى تصحيح استعارة لفظة " الاشتراء "، فاسد بالضرورة.
فمن هذه الآية نستخرج جواز بيع ما لا يعد عينا، كما في بيع " السرقفلية " التي هي من الأمور المتعارفة في هذه الأعصار والأمصار.