وقال الزجاج: الصعيد ليس هو التراب، إنما هو وجه الأرض، ترابا كان أو غيره، وإنما سمي صعيدا، لأنه نهاية ما يصعد إليه من باطن الأرض.
الإعراب: (وأنتم سكارى): جملة منصوبة الموضع على الحال، والعامل فيه (تقربوا)، وذو الحال الواو من (تقربوا). وقوله: (جنبا) إنما انتصب لكونه عطفا عليه، والمراد به الجمع. و (عابري سبيل): منصوب على الاستثناء.
و (تعلموا): منصوب بإضمار أن، وعلامة النصب سقوط النون، ثم إنه مع أن المضمرة في موضع الجر بحتى، والجار والمجرور في موضع النصب بكونه مفعول (تقربوا)، وكذلك قوله (حتى تغتسلوا). وقوله: (على سفر) في موضع نصب، عطفا على قوله (مرضى)، وتقديره أو مسافرين.
المعنى: لما أمر سبحانه في الآية المتقدمة بالعبادة، ذكر عقيبها ما هو من أكبر العبادات، وهو الصلاة، فقال (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة): أي لا تصلوا وأنتم سكارى، عن ابن عباس، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وابن زيد. وقيل:
معناه لا تقربوا أماكن الصلاة: أي المساجد، للصلاة وغيرها، كقوله وصلوات: أي مواضع الصلوات، عن عبد الله، وسعيد بن المسيب، والضحاك، وعكرمة، والحسن، ويؤيد هذا قوله: (إلا عابري سبيل)، فإن العبور إنما يكون في الموضع دون الصلاة، وقوله (وأنتم سكارى): أي نشاوى، واختلف فيه على قولين أحدهما: إن المراد به سكر الشراب، عن ابن عباس، ومجاهد، وقتادة. قالوا: ثم نسخها تحريم الخمر، وروي ذلك عن موسى بن جعفر عليه السلام، وقد يسأل عن هذا، فيقال: كيف يجوز نهي السكران في حال السكر، مع زوال العقل؟ وأجيب عنه بجوابين أحدهما: إنه قد يكون سكران من غير أن يخرج من نقصان العقل إلى ما لا يحمل الأمر والنهي والآخر: إن النهي إنما ورد عن التعرض للسكر في حالة وجوب أداء الصلاة عليهم، وأجاب أبو علي الجبائي بجواب ثالث، وهو: إن النهي إنما دل على أن إعادة الصلاة واجبة عليهم إن أدوها في حال سكر. وقد سئل أيضا فقيل: إذا كان السكران مكلفا، فكيف يجوز أن ينهى عن الصلاة في حال سكره، مع أن عمل المسلمين على خلافه؟ وأجيب عن ذلك بجوابين أحدهما: إنه منسوخ والآخر: إنهم لم يؤمروا بتركها، لكن أمروا بأن يصلوها في بيوتهم، ونهوا عن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جماعته تعظيما له وتوقيرا القول الثاني: إن المراد بقوله (وأنتم