كان عنده ضيف، فأخرت زوجته عشاه، فحلف لا يأكل من الطعام، وحلفت المرأة لا تأكل إن لم يأكل، وحلف الضيف لا يأكل إن لم يأكلا، فأكل عبد الله بن رواحة، وأكلا معه فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، فقال له: أحسنت. عن ابن زيد.
المعنى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) مضى الكلام في لغو اليمين وحكمه في سورة البقرة، ولا كفارة فيه عند أكثر المفسرين والفقهاء، إلا ما روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: فيها الكفارة (ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان) إن جعلت ما موصولة فمعناه بالذي عقدتم. وإن جعلته مصدرية، فمعناه بعقدكم، أو بتعقيدكم الأيمان، أو بمعاقدتكم الأيمان، وتفسيره أن يضمر الامر، ثم يحلف بالله، فيعقد عليه اليمين، عن عطاء. وقيل: هو ما عقدت عليه قلبك وتعمدته، عن مجاهد (فكفارته) أي كفارة ما عقدتم إذا حنثتم، واستغني عن ذكره، لأنه مدلول عليه، لأن الأمة قد اجتمعت على أن الكفارة لا تجب إلا بعد الحنث (إطعام عشرة مساكين) واختلف في مقدار ما يعطى كل مسكين، فقال الشافعي: مد من طعام، وهو ثلثا من. وقال أبو حنيفة: نصف صاع من حنطة، أو صاع من شعير، أو تمر، وكذلك سائر الكفارات. وقال أصحابنا: يعطى كل واحد مدين، أو مدا، والمد رطلان وربع، ويجوز أن يجمعهم على ما هذا قدره، ليأكلوه ولا يجوز أن يعطى خمسة ما يكفي عشرة، فإن كان المساكين ذكورا وإناثا، جاز ذلك، ولكن وقع بلفظ التذكير، لأنه يغلب في كلام العرب. (من أوسط ما تطعمون أهليكم) قيل فيه قولان أحدهما: الخبز. والأدم، لأن أفضله الخبز واللحم، وأدونه الخبز والملح، وأوسطه الخبز والسمن، والزيت والآخر: إنه الأوسط في المقدار، أي: تعطيهم كما تعطي أهلك في العسر واليسر، عن ابن عباس (أو كسوتهم) قيل: لكل واحد منهم ثوب، عن الحسن، ومجاهد، وعطاء، وطاوس، وهو مذهب الشافعي وقال أبو حنيفة: ما يقع عليه اسم الكسوة. والذي رواه أصحابنا أن لكل واحد ثوبين:
مئزرا وقميصا، وعند الضرورة يجزي قميص واحد.
(أو تحرير رقبة) معناه عتق رقبة عبد، أو أمة. والرقبة يعبر بها عن جملة الشخص، وهو كل رقبة سليمة من العاهات، صغيرة كانت، أو كبيرة، مؤمنة كانت أو كافرة، لأن اللفظة مطلقة مبهمة، إلا أن المؤمن أفضل، وهذه الثلاثة واجبة على التخيير. وقيل: إن الواجب منها واحد لا بعينه، وفائدة هذا الخلاف والكلام في شرحها، وفي الأدلة على صحة المذهب الأول مذكور في أصول الفقه.