يدفع به الناس عن أنفسهم في الحروب، مما يقاتل به خاصة. لا يقال للدواب وما أشبهها سلاح. والجناح: الاسم من جنحت عن المكان: إذا عدلت عنه وأخذت جانبا عن القصد. وأذى مقصور: يقال أذى فلان، يأذى، أذى: مثل فزع، يفزع، فزعا.
الإعراب: (وليأخذوا): القراءة على سكون اللام، والأصل وليأخذوا بالكسر، إلا أن الكسر يستثقل، فيحذف استخفافا، وكذلك فلتقم، ولتأت. وموضع (أن تضعوا) نصب: أي لا إثم عليكم في أن تضعوا، فلما سقطت في عمل ما قبل (أن) فيها، وعلى المذهب الآخر يكون موضعها جرا بإضمار حرف الجر، وإنما قال (طائفة أخرى)، ولم يقل آخرون. وقال: (لم يصلوا فليصلوا)، ولم يقل لم تصل فلتصل، حملا للكلام تارة على اللفظ، وأخرى على المعنى، كما قال:
(وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) ولم يقل اقتتلا، ومثله كثير.
المعنى: ثم ابتدأ تعالى ببيان صلاة الخوف في جماعة فقال: (وإذا كنت) يا محمد (فيهم) يعني: في أصحابك الضاربين في الأرض، الخائفين عدوهم أن يغزوهم (فأقمت لهم الصلاة) بحدودها، وركوعها، وسجودها، عن الحسن.
وقيل: معناه أقمت لهم الصلاة بأن تؤمهم (فلتقم طائفة منهم) أي: من أصحابك الذين أنت فيهم (معك) في صلاتك، وليكن سائرهم في وجه العدو، وتقديره:
ولتقم طائفة منهم تجاه العدو، ولم يذكر ما ينبغي أن تفعله الطائفة غير المصلية، لدلالة الكلام عليه.
(وليأخذوا أسلحتهم): اختلف في هذا، فقيل: المأمور بأخذ السلاح:
الطائفة المصلية مع رسول الله، يأخذون من السلاح مثل السيف، يتقلدون به، والخنجر يشدونه إلى دروعهم، وكذلك السكين ونحو ذلك، وهو الصحيح. وقيل:
هم الطائفة التي بإزاء العدو، دون المصلية، عن ابن عباس. (فإذا سجدوا) يعني: الطائفة التي تصلي معه، وفرغوا من سجودهم (فليكونوا من ورائكم) يعني: فليصيروا بعد فراغهم من سجودهم، مصافين للعدو.
واختلف في الطائفة الأولى إذا رفعت رؤوسهم من السجود، وفرغت من الركعة، كيف يصنعون. فعندنا أنهم يصلون ركعة أخرى، ويتشهدون، ويسلمون، والامام قائم في الثانية، ثم ينصرفون إلى مواقف أصحابهم، ويجئ الآخرون،