ولده؟ قال: لا ولا كرامة لا يرد إليه ولا تحل له إلى يوم القيامة، وعن الولد من يرثه؟ فقال: أمه، قلت أرأيت ان ماتت أمه وورثها الغلام ثم مات بعد من يرثه؟ قال: عصبة أمه وهو يرث أخواله.
قال محمد بن الحسن: ما يتضمن هذا الخبر وما قبله من الاخبار من أن ولد الملاعنة لا يرد إلى أبيه إذا ادعاه بعد الملاعنة محمول على أنه لا يلحق به لحوقا صحيحا يرث أباه ويرثه الأب ومن يتقرب به كما تقتضيه الأنساب الصحيحة، وان الحق به على ما ذكرناه من أنه يرث الأب ولا يرثه الأب ولا أحد من جهته، والاخبار التي قدمناها وهي رواية أبي بصير ومحمد بن مسلم وأبي الصباح الكناني وزيد الشحام دالة على أن ولد الملاعنة ترثه أخواله ويرثهم.
وقد روي أن الأخوال يرثونه ولا يرثهم غير أن العمل على ثبوت الموارثة بينهم أحوط وأولى على ما يقتضيه شرع الاسلام.
(1226) 10 روى ذلك الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثهم وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل لا عن امرأته قال: يلحق الولد بأمه يرثه أخواله ولا يرثهم الولد.
(1227) 11 وروى أبو علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام عن ثابت عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الملاعنة إذا تلاعنا وتفرقا وقال زوجها بعد ذ لك: الولد ولدي واكذب نفسه قال: أما المرأة فلا ترجع إليه ولكن أرد إليه الولد ولا ادع ولده ليس له ميراث، فإن لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم، فان دعاه أحد يا بن الزانية