(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن قال: كان يقول: تحصن اليهودية والنصرانية المسلم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يتزوج المرأة من أهل الكتاب أنها تحصنه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن إسرائيل عن سالم قال: سألت سعيد ابن جبير عن الرجل يتزوج اليهودية والنصرانية والأمة أيحصن بهن؟ قال: نعم ولو يوما.
(118) في المرأة تزوج عبدها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن بكر قال: تزوجت امرأة عبدها، فقيل لها، فقالت: أليس الله يقول: (أو ما ملكت أيمانكم) فهذا [يملك يميني]، وتزوجت امرأة من غير بينة ولا ولي، فقيل لها فقالت: أنا ثيب وقد ملكت أمري، فرفعت إلى عمر، فجمع الناس فسألهم، فقالوا: قد خاصمناك بكتاب الله جل جلاله، وقال علي: قد خاصمتك بكتاب الله، فجلد كل واحد منهما مائة جلدة، ثم كتب إلى الأمصار (أيما امرأة تزوجت عبدها أو تزوجت بغير ولي فهي بمنزلة الزانية).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الحكم أن عمر كتب في امرأة تزوجت عبدها أن يفرق بينهما ويقام عليها الحد.