(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قام عمر بمنى فسأل الناس: من عنده علم من ميراث المرأة من عقل ز وجها؟ فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال: الدخل قبتك حتى أخبرك، فاتاه فقال: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من عقل زوجها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يقتل عمدا فيعفو بعض الورثة قال: لامرأته ميراثها من الدية.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن هشام عن الحسن قال: ترث المرأة من دم زوجها.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال:
إذا قبل العقل في العمد كان ميراثا ترثه الزوجة وغيرها.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن سالم عن الشعبي عن عمر أنه قال يرث من الدية كل وارث والزوج والمرأة في الخطأ والعمد.
(126) من قال: تقسم الدية على من يقسم الميراث (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن أبي عمرو العبدي عن علي قال:
تقسم الدية لمن أحرز الميراث.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الدية للميراث والعقل على العصبة).
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة أنه كان يتحدث أن الدية سبيلها سبيل الميراث.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الشعبي وجهيم عن إبراهيم قال: الدية للميراث.