(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عامر قال: إذا قطعت اليد من المفصل ففيها نصف الدية، وإذا قطعت من العضد ففيها نصف الدية.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال: اليدان سواء.
(33) اليد يقطع منها بعد ما قطعت (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا قطعت الكف من المفصل، قال: فيها ديتها، فان قطع منها شئ بعد ذلك ففيها حكومة عدل، وإذا قطعت من العضد أو أسفل من العضد شيئا، قال: فيها ديتها.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء:
أرأيت إن قطعت اليد من شطر الذراع، قال: خمسون، قلت: فقطع شئ مما بقي بعد؟ قال: جرح، لا أحسب إلا ذلك إلا أن يكون في ذلك سنة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: إن قطعت الكف فخمسون من الإبل، فان قطع ما بقي من اليد كلها أو الذراع أو قطع نصف الذراع فنصف نذر اليد أيضا خمسة وعشرون، فان كانت إنما قطعت من شطر ذراعها أو الذراع بعد الكف - قال: مجاهد يقول ذلك - فنصف نذر اليد، فان قطع ما بقي كله فجرح يداويه.
(34) الترقوة ما فيها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن مسلم جندب عن أسلم مولى عمر قال: سمعت عمر يقول على المنبر: في الترقوة جمل.