(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال: إذا استعنت مملوك قوم فأنت ضامن لما أصابه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في الرجل يأمر الصبي بالشئ يعمله بغير إذن أهله فيهلك الصبي، قال: عليه الضمان، فإن كان استأمر أهله فلا ضمان عليه، وفي العبد مثل ذلك.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: سمعته يقول: إذا حمل الرجل على دابته غلاما لم يحتلم، فأصابه شئ فهو على الذي حمله، فإن كان قد بلغ فأصاب شيئا فهو ضامن، وفي العبد مثل ذلك.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء قال: إن استأجره بغير إذنهم فمات غرم.
(100) المرأة تجني الجناية (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري قال: قال المغيرة بن شعبة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المرأة تعقل عنها عصبتها ويرثها بنوها).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي سمعته يقول:
ولد المرأة الذكر أحق بميراث مواليها من عصبتها، وإن كانت جناية عقل عصبتها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن شريح في امرأة أعتقت رجلا ثم ماتت، قال: الولاء لولدها والعقل عليهم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج عن عطاء قال:
يعقل عن المرأة عصبتها وإن كان لها ولد.
(101) العمد الذي لا يستطاع فيه القصاص (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: ما كان من جرح من العمد لا يستطاع فيه القصاص فهو على الجارح في ماله دون عاقلته.