(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن إبراهيم في المرأة تؤخذ مع الرجل فتقول: تزوجني، فقال إبراهيم: لو كان هذا حقا ما كان على زان حد.
(141) في الرجل ينفي الرجل من أب له في الشرك (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي قال: سألت الزهري عن رجل نفى رجلا من أب له في الشرك فقال: عليه الحد لأنه نفاه من نسبه.
(142) في رجل قذف رجلا وأمه مشركة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أن رجلا من المهاجرين افترى عليه على عهد عمر بن الخطاب، وكانت أمه ماتت في الجاهلية، فجلده عمر لحرمة المسلم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عمه عن الشعبي أنه سئل عن رجل قذف رجلا وأمه مشركة، قال: أرأيت لو أن رجلا قذف الأشعث ألم يضرب؟!...
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سعيد الزبيدي عن حماد عن إبراهيم في الرجل يقول للرجل: لست لأبيك، وأمه أمة يهودية أو نصرانية، قال: لا حد عليه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عتيبة عن أبيه عن الحكم قال: إذا قذف الرجل الرجل وله أم يهودية أو نصرانية، فلا حد عليه..
(143) في رجل تزوج امرأة فجاءت بولد قبل دخوله بها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد في الرجل يغيب عن امرأته ولم يدخل بها، فتجئ بحمل أو بولد، قال: إن كانت غيبته بأرض بعيدة لم تصدق ويقام عليها الحد، وإن كان في أرض قريبة يرون أنه يأتيها سرا صدقت بالولد أنه من زوجها.