(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب قال: حدثني بشير المكتب أن امرأة دبرت جارية لها فجنت جناية، فقضى عمر بن عبد العزيز بجنايتها على مولاتها في قيمة الجارية.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في جناية المدبر قال:
هو عبد، إن شاء مولاه أسلمه وإن شاء فداه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال:
إذا قتل المدبر قتيلا أو فقأ عينا قيل لمولاه: ادفعه أو افده.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سلام عن عمر قال:
جناية المدبر وأم الولد على عاقلة مواليها.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن حماد قال: على مواليهم الدية إذا قتلوا، وإن قتلوا فديتهم دية المملوك.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: جناية المدبر على سيده.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال سمعت سفيان يقول: جناية المدبر على مولاه يضمن قيمته، قال ابن أبي ليلى في المدبر: عليه جميع الجناية.
(87) جناية المكاتب ما فيها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال: جناية المكاتب في رقبته، يبدأ بها.