(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن هشام عن قتادة عن الحسن في امرأة ملكت مرة ثم قذفت، قال: لا يجلد قاذفها.
(30) في السارق يسرق فتقطع يده ورجله ثم يعود (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى وعن مغيرة عن الشعبي قالا: كان علي يقول: إذا سرق السارق مرارا قطعت يده ورجله، ثم إن عاد استودعته السجن.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: كان علي لا يزيد على أن يقطع لسارق يدا ورجلا، فإذا أتي به بعد ذلك قال: إني لأستحي أن لا يتطهر لصلاته، ولكن أمسكوا كله عن المسلمين، وأنفقوا عليه من بيت المال.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال:
انتهى أبو بكر في قطع السارق إلى اليد والرجل.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول أن عمر قال: إذا سرق فاقطعوا يده، ثم إن عاد فاقطعوا رجله، ولا تقطعوا يده الأخرى وذروه يأكل بها الطعام ويستنجي بها من الغائط، ولكن احبسوه عن المسلمين.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم يقال: لا تتركوا ابن آدم كالبهيمة: يترك له يأكل بها.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أبا بكر أراد أن يقطع الرجل بعد اليد، فقال عمر: السنة اليد.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: رأيت عمر بن الخطاب قطع يد رجل بعد يده ورجله.