(138) باب في الوالي يرى الرجل على حد وهو وحده، أيقيمه عليه أم لا؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عبد الله عن عكرمة قال: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: أرأيت لو كنت القاضي والوالي ثم أبصرت إنسانا على حد، أكنت مقيما عليه، قال: لا، حتى يشهد معي غيري، قال: ولو قلت غير لم تجد.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان قال: سمعت حمادا يقول:
سمعنا أن الحاكم يجوز قوله فيما اعترف عنده إلا الحدود.
(139) في المرأة تعلق بالرجل فتقول: فعل بي الزنا (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن أنه سئل عن المرأة تعلق بالرجل فتقول: فعل بي، فقال الحسن: قذفت رجلا من المسلمين، عليها الحد، قال: وقال إبراهيم: هي طالبة حق، كيف تقول.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن عن الأشعث عن الحسن في رجل قالت له امرأة: إن هذا زنى بي، قال: تجلد بقذفها الرجل، ولا يجلد الرجل.
(140) في الرجل يوجد مع المرأة فتقول: زوجي (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن أبيه وعمه ويحيى بن أبي الهيثم عن أبيه عن جده أنه شهد عليا وأتي برجل وامرأة وجدا في خرب مراد، فأتى بهما علي فقال:
بنت عمي وربيبتي في حجري، فجعل أصحابه يقولون: قولي (زوجي) فقالت: هو زوجي، فقال علي: خذ بيد امرأتك.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: يدرأ عنه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: يدرأ عنه.