(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم والشعبي أنهما قالا: ليس بين المملوكين قصاص، وليس بين الصبيان قصاص.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرت عن سالم أنه قال: إذا عمد المملوك فقتل المملوك أو جرحه فهو به قود.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز قال: يقاد المملوك من المملوك في كل عمد يبلغ قيمة نفسه فما دون ذلك من الجراحات.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب: يقاد المملوك من المملوك في كل عمد يبلغ نفسه فما دون ذلك.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم عن زهير عن الحسن بن الحر عن الحكم عن إبراهيم والشعبي عن عبد الله بن مسعود أن العبد لا يقاد من العبد في جراجة عمد ولا خطأ إلا في قتل عمد.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أنه كان يرى القصاص بين العبيد.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن الحارث قال: قال: رأيت نوفل بن مساحق يقص العبيد بعضهم من بعض.
(74) الرجل يقتلونه النفر فيدفعون إلى أوليائه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد الحذاء عن ابن سيرين قال: كان لا يرى بأسا في الرجل يقتله الرجلان أن يقتل أحدهما ويأخذ الدية من الاخر.