(56) في المسلم يسرق من الذمي الخمر، يقطع أم لا؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن سعيد بن سعيد عن عطاء قال: إذا سرق المسلم من الذمي خمرا قطع، وإذا سرقها من مسلم لم يقطع.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن مجالد عن عامر أن شريحا ضمن مسلما خمرا اهراقها لذمي.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن أشعث عن الحسن قال: من سرق من يهودي أو نصراني أو أخذ من أهل الذمة قطع.
(57) باب في المستكرهة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان الزرقي عن حجاج عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر أتي بإماء من إماء الامارة استكرههن غلمان من غلمان الامارة، فضرب الغلمان ولم يضرب الإماء.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع أن رجلا أضاف أهل بيت، فاستكره منهم امرأة، فرفع ذلك إلى أبي بكر، فضربه ونفاه، ولم يضرب المرأة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان الزرقي عن حجاج أن حبشيا استكره امرأة منهم، فأقام عليه عمر بن عبد العزيز الحد وأمكنها من رقبته.