(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن الحجاج بن أبي عثمان قال حدثنا أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوما للناس ثم أذن لهم فدخلوا عليه فقال ما تقولون في القسامة، فأضب الناس فقالوا: نقول:
القسامة القود بها حق وقد أقادت بها الخلفاء.
(171) الدم كم يجوز فيه من الشهادة؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سليمان ابن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (شاهدان من غيركم).
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن القاسم قال: انطلق رجلان من أهل الكوفة إلى عمر بن الخطاب فوجداه قد صدر عن البيت فقالا: يا أمير المؤمنين! إن ابن عم لنا قتل ونحن إليه شرع سواء في الدم، وهو ساكت عنهما قال:
شاهدان ذوا عدل تجيئان بهما على من قتله فنقيدكم منه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن الحسن بن عمرو عن فضيل عن إبراهيم قال: شاهدان على الدم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عدي أشعث عن الحسن قال: لا يجوز في القود إلا شهادة أربعة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مطرف عن الشعبي قال: شاهدان.
(172) القسامة إذا كانوا أقل من خمسين (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن حماد عن إبراهيم قال:
إذا لم تبلغ القسامة كرروا حتى يحلفوا خمسين يمينا.