(5) في السارق يؤخذ قبل أن يخرج من البيت بالمتاع (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن عثمان قال: ليس عليه قطع حتى يخرج بالمتاع من البيت.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن ابن عمر قال: ليس عليه قطع حتى يخرج بالمتاع من البيت.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن موسى بن أبي الفرات عن عمر بن عبد العزيز قال: لا يقطع حتى يخرج بالمتاع من البيت.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن حصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي، قال: أتي برجل قد نقب، فأخذ على تلك الحال، فلم يقطعه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن الشعبي أنه سئل عن رجل سرق سرقة ثم كورها فأدرك قبل أن يخرج من البيت، قال: ليس عليه قطع.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مسهر عن زكريا عن الشعبي قال: ليس عليه قطع حتى يخرج المتاع من البيت.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: يؤخذ السارق قد أخذ المتاع وقد جمعه في البيت؟ قال: لا قطع عليه حتى يخرج به زعموا، قال:
وقال لي عمرو بن دينار: ما أرى عليه قطعا.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن داود عن أبي حرب بن أبي الأسود أن لصا نقب بيت قوم فأدركه الحراس فأخذوه، فرفع إلى أبي الأسود فقال: وجدتم معه شيئا، فقالوا: لا، فقال للناس: أراد أن يسرق فأعجلتموه - فجلده خمسة وعشرين سوطا.