(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن ابن أبي ذئب أن عمر بن عبد العزيز حلف رجلا قذف.
(47) في الرجل يعرض للرجل بالفري، ما في ذلك؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق قال: سئل القاسم عن رجل يقول للرجل: يا ابن الخياط، أو يا ابن الحجام، أو يا ابن الجزار، وليس أبوه كذلك، فقال القاسم: قد أدركنا وما تقام الحدود إلا في القذف البين أو في النفي البين.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك وعبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم عن سعيد بن المسيب قال: لا حد إلا على من نصب الحد نصبا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم أن رجلين كان بينهما لحاء فقال أحدهما، ما ولد بالكوفة ولد زنا إلا في الاخر شبه منه، وقال الآخر: لو كشف ما عند الاخر فاجرة إلا عرفته، فسئل عن ذلك الشعبي فقال: ليس على واحد منهما حد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى في التعريض حدا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن قال: ليس عليه حد حتى يقول: يا زان، أو يا ابن الزانية.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن حماد في الرجل يقول للرجل: إن في ظهرك حد الزنا، قال: إن شاء قال: إنما في ظهرك لموضع، قال: ليس عليه حد.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن عوف عن الحسن أنه قال: لا يحد الحد إلا في القذف المصرح.