(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عامر عن سالم عن ابن عمر قال: قال عمر: لو أتيت برجل وقع على جارية امرأته لرجمته.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ابن أبي عروبة عن أياس بن معاوية عن نافع قال: جاءت جارية إلى عمر فقالت: يا أمير المؤمنين! إن المغيرة يطأني، وإن امرأته تدعوني زانية، فإن كنت لها فإنها عن غشياني، وإن كنت له فإنه امرأته عن قذفي، فأرسل إلى المغيرة فقال: تطأ هذه الجارية؟ قال: نعم، قال: من أين؟
قال: وهبتها لي امرأتي، قال: والله لئن لم تكن وهبتها لك لترجع إلى أهلك مرجوما، ثم [....] وقال: انطلقا إلى امرأة المغيرة فأعلماها: لئن لم تكوني وهبتها لنرجمنه، قال:
فأتياها فأخبراها فقالت: يا لهفاه! أتريد أن يرجم بعلي لاها الله إذا لقد وهبتها له، قال:
فخلى عنه.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن مغيرة قال: أتى رجل ابن مسعود فقال: إني وقعت على جارية امرأتي، فقال: قد ستر الله عليك فاستر، فبلغ ذلك عليا فقال: لو أتاني الذي أتى ابن أم عبد لرضخت رأسه بالحجارة.
(77) من قال: ليس في جارية امرأته حد (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن الهيثم بن بدر عن حرقوص عن علي أن رجلا وقع على جارية امرأته فدرأ عنه الحد.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي عن عبد الله أنه جاء إليه رجل فقال: إني وقعت على جارية امرأتي، فقال: أتق الله ولا تعد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي عن عقبة بن حيان عن عبد الله قال: لا حد عليه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان عن الشيباني عن الشعبي عن عامر بن مطر عن عبد الله في الرجل يقع على جارية امرأته، قال: إن استكرهها فهي حرة، وعليه مثلها لسيدتها، وإن كانت طاوعته فهي له وعليه مثلها لسيدتها.