المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي - ج ٦ - الصفحة ٣٣٦
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي في الرجل يقتله النفر قال:
يدعوا إلى أولياء المقتول فيقتلون من شاءوا ويعفون عمن شاءوا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا عفي عن أحدهم فليعفوا عنهم جميعا.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه قال في رجل قتله ثلاثة نفر قال قلت: أرى وليه أن يعفو عن بعض ويقتل بعضا ويأخذ من بعض الدية، قال: ليس له ذلك.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا بهز بن أسد عن ابان العطار عن قتادة عن سعيد بن المسيب في الرجل يقتله النفر، قال: يقتلون من شاءوا ويعفون عمن شاءوا ويأخذون الدية ممن شاءوا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن جابر عن الحكم عن إبراهيم قال في الرجل يقتله النفر، قال: يقتلون من شاءوا ويعفون عمن شاءوا ويأخذون الدية ممن شاءوا.
(75) في جنين الأمة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: جنين الأمة عشرة دنانير.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن عبد الخالق عن حماد قال: في جنين الأمة حكم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال: جنين الأمة إذا استهل فقيمته يوم استهل.

(74 / 4) أي له أن يقتلهم جميعا به بالغا ما بلغ عددهم أو يعفو عنهم جميعا ويأخذ الدية.
(75 / 1) أي سواء في ذلك أسقطته بضربة أو أذى من حر أو عبد.
(75 / 3) ولا يستهل الجنين إلا إذا كان قد أتم شهور حمله أو في شهره السابع وما فوق والاستهلال أن يصدر صوتا يدل على حياته عند إسقاطه.
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»
الفهرست