(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي قال: قال علي: العمد كله قود.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن عامر والحسن وابن سيرين وعمرو بن دينار قالوا: العمد قود.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن إسماعيل عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول).
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي والحكم وحماد قالوا:
ما كان من ضربة بسوط أو عصا أو حجر فكان دون النفس فهو عمد وفيه القود.
(158) الصبي والرجل يجتمعان في قتل (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا اجتمع رجل وغلام على قتل رجل، قتل الرجل، وعلى عاقلة الغلام الدية كاملة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن جرير بن حازم قال:
سئل حماد عن رجل وصبي قتلا رجلا عمدا، قال: أما الرجل فيقتل، وأما الصبي فعلى أوليائه حصة من الدية.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن حماد عن إبراهيم قال:
إذا أعانه من لا يقاد به فإنما هي دية.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: إذا اجتمع صبي وعبد على قتل فهي دية، فإذا اجتمعا فضرب هذا بسيف وهذا بعصا فهو دية.