المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي - ج ٦ - الصفحة ٤٠٥
(161) الزند يكسر (1) (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن حجاج عن ابن أبي مليكة عن نافع بن عبد الحارث قال: كتبت إلى عمر أسأله عن رجل كسر أحد زنديه فكتب إلي عمر أن فيه حقتين بكرتين.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن سالم عن الشعبي عن زيد بن ثابت قال: في الساعدين وهما الزندان خمسون دينارا.
(162) الرجل يجرح، من كان لا يقتص به حتى يبرأ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال: لا تقص لمجروح حتى تبرأ جراحته.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن: لا يقتص من الجارح حتى يبرأ صاحب الجرح.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال: ينتظر بالقود أن يبرأ صاحبه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستقيد، فقيل له: حتى تبرأ، فأبى وعجل واستقاد، قال: فعنتت رجله وبرئت رجل المستقاد منه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (ليس لك شئ، إنك أبيت).

(161 / 2) خمسون دينارا أي خمس من الإبل باعتبار أن الدية ألف دينار أو مائة من الإبل فتكون قيمة الواحد عشر دنانير.
(162 / 1) لا تقص لمجروح: لا تقص له من جارحه.
حتى تبرأ جراحته: إذ ربما أدت جراحته إلى وفاته فيكون فيه القود ولا يكون قود وقصاص في جناية واحدة.
(162 / 3) إذا كان ما دون النفس.
(162 / 4) أي أعجلت في طلب القصاص من الجاني قبل الوقت الواجب لذلك فلا حق لك بعد إذ لا يكرر القصاص لجرم واحد.
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... » »»
الفهرست