(132) في رجل طلق امرأته ثم قذفها، ما عليه؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن أبي عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس في رجل طلق امرأته واحدة ثم قذفها، قال: يجلد الحد، ليس كمن لم يطلق، وقال ابن عمر: يلاعن إذا كان يملك الرجعة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا ثم قذفها، قال: يجلد الحد إلا أن تكون حاملا، فإن كانت حاملا لاعنها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم في رجل طلق امرأته ثلاثا وهي حبلى ثم انتفي مما في بطنها، قال: يجلد ويلزق به الولد.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا طلق ثلاثا ثم انتفى من ولده وهو لا يملك الرجعة جلد وألزق به الولد، وإذا انتفى من ولده وهو يملك الرجعة لاعن ونفى عنه الولد وإن كان لم يقر به قط.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي في رجل طلق امرأته طلاقا بائنا فادعت حملا فانتفى منه، قال: يلاعنها.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن الشعبي أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا فجاءت منه بحمل فانتفى منه، قال: فقال: يلاعن، قال: فقال الحارث: يا أبا عمرو! إن الله قال في كتابه (الذين يرمون أزواجهم) أفتراها له زوجة؟ قال: نعم، قال: فقال الشعبي: إني لأستحي إذا رأيت الحق إلا رجعت إليه.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن الشيباني عن الحكم وحماد عن إبراهيم في الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا ثم يقذفها، قال: يضرب.