(96) الدابة المرسلة أو المنفلتة تصيب إنسانا (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الحجاج عن القاسم بن نافع قال: قال عمر: ما أصاب المنفلت فلا ضمان على صاحبه، ومن أصاب المنفلت ضمن.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن عمرو عن الحسن وابن سيرين في الدابة المرسلة تصيب قالا: ليس عليه ضمان.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن أشعث عن الشعبي قال: كل مرسلة فصاحبها ضامن.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن حماد في رجل انفلتت دابته وهو في أثرها، فأصابت إنسانا، قال: ليس عليه شئ، وقال الحكم مثل ذلك.
(97) في عين الدابة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمر قال: في عين الدابة ربع ثمنها.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي قال: في عين الدابة ربع ثمنها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال: قضى عمر في عين الدابة بربع ثمنها.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال: كتب هشام بن هبيرة قاضي البصرة إلى شريح يسأله عن عين الدابة، فكتب إليه أن في عين الدابة ربع ثمنها.