(5) حدثنا أبو بكر قال قال حدثنا أبو قتيبة وأبو داود الطيالسي عن شعبة عن حماد قال: هو خطأ.
(135) الرجل يضرب الرجل فلا يزال مريضا حتى يموت (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث في الرجل يضرب الرجل قال: إذا شهدت الشهود أنه ضربه فلم يزل مريضا من ضربه حتى مات ألزمته الدية، فإن كان عامدا فالقود، وإن كان خطأ فالدية على العاقلة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن في الرجل يضرب الرجل فلا يزال مضنى على فراشه حتى يموت، قال: فيه القود.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة قال:
شهد رجلان عند شريح على رجل فقالا: نشهد أن هذا صرع هذا، فلم يزل يعصره حتى مات، فقال شريح: تشهدون أنه قتله.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب أن عمر بن الخطاب أوطأ في زمانه رجل من جهينة رجلا من بني غفار أو رجل من بني غفار رجلا من جهينة، فادعى أهله أنه مات من ذلك، فأحلفهم عمر - خمسين رجلا منهم من المدعين - فأبوا أن يحلفوا، وأبي المدعى عليهم أن يحلفوا، فقضى عمر فيها بشطر الدية.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني الحسن بن مسلم أن أمة عضت إصبعا لمولى لبني زيد فطمر فيها فمات، فاعترفت الجارية بعضتها إياه، فقضى فيها عمر بن عبد العزيز بأن يحلف بني زيد خمسين يمينا تردد عليهم الايمان لمات من عضتها ثم الأمة لهم، وإلا فلا حق لهم، فأبوا أن يحلفوا.