(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم وعن جابر عن الشعبي قالا: لا يقتل الرجل بالمرأة إذا قتلها عمدا.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن الحكم عن علي وعبد الله قالا: إذا قتل الرجل المرأة متعمدا فهو بها قود.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال: يقتل وليس بينهما فضل.
(113) من قال: لا يقتل حتى يؤدوا نصف الدية (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن سماك عن الشعبي قال: رفع إلى علي رجل قتل امرأة فقال علي لأوليائها: إن شئتم فأدوا نصف الدية واقتلوه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن عوف عن الحسن قال: لا يقتل الذكر بالأنثى حتى يؤدوا نصف الدية إلى أهله.
(3 حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعلى عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يقتل المرأة، قال: إن قتلوه أدوا نصف الدية، وإن شاءوا قبلوا الدية.
(114) القصاص من الرجال والنساء (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جعفر بن برقان عن عمر بن عبد العزيز قال: القصاص بين الرجل والمرأة في العمد فيما بينه وبين النفس.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم وعن جابر عن الشعبي قالا: القصاص فيما بين الرجل والمرأة في العمد في كل شئ.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن حماد أنه كان لا يرى بين الرجل والمرأة قصاصا فيما دون النفس، وقال الحكم: ما سمعنا فيهما بشئ، وإن القصاص بينهما لحسن.