(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه أتي بجارية لم تبلغ، أخذت غلاما فقتلته وغيبت ما عليه، فلما رآها قد احتالت حيلة الكبير أمر بها فقتلت.
(12) ما جاء فيما يوجب على الغلام الحد (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر قال: سمعت مكحولا يقول: إذا بلغ الغلام خمس عشرة سنة جازت شهادته ووجبت عليه الحدود.
(13 / 14) في الرجل يسرق مرارا ويزني ويشرب الخمر ما عليه؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا سرق مرارا فإنما تقطع يد واحدة، وإذا شرب الخمر مرارا وإذا قذف مرارا فإنما عليه حد واحد.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في الرجل يؤخذ وقد زنى غير مرة بامرأة واحدة أو أكثر من ذلك من النساء، قال: عليه حد واحد، والسارق يؤخذ وقد سرق مرارا مثل ذلك.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين، قال: كان يقول - أو يقال: إذا سرق الرجل من شتى ثم يقطع لواحد كان لهم جميعا.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام الدستوائي عن حماد قال: إذا سرق مرارا فلم يقدروا عليه إلا بعد، فإنما تقطع يد واحدة.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن ابن سيرين قال: إذا سرق من شتى فقطع لبعضهم لم يقطع بعد إلا أن يحدث سرقة.