(64) في الرجل يلاعن امرأته ثم يقذفها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يلاعن امرأته ثم يقذفها، يضرب، وقال عامر: لا يضرب.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة بن سوار عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن الرجل يلاعن امرأته ثم تلد فيقول: ليس هذا مني، قالا: يضرب، وقد أكذب نفسه، قال: لا يحد، قد باء بلعنة الله في كتاب الله.
(65) في المحدود يقذف امرأته (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال: إذا قذف المجلود امرأته جلد، ولا لعان بينهما، قال: وسألت الحسن وعامرا فقالا: يلاعن.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن منصور وحماد عن إبراهيم قال: إذا قذف الرجل امرأته وقد كان جلد الحد جلد ولا يلاعن لأنها لا تجوز شهادته.
(66) في الملاعن يكذب نفسه قبل الملاعنة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم قال: إذا أكذب الرجل نفسه قبل ما بقي من ملاعنتها شئ جلد وهي امرأته.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم مثله.