المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي - ج ٦ - الصفحة ٥١٠
(64) في الرجل يلاعن امرأته ثم يقذفها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يلاعن امرأته ثم يقذفها، يضرب، وقال عامر: لا يضرب.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة بن سوار عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن الرجل يلاعن امرأته ثم تلد فيقول: ليس هذا مني، قالا: يضرب، وقد أكذب نفسه، قال: لا يحد، قد باء بلعنة الله في كتاب الله.
(65) في المحدود يقذف امرأته (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال: إذا قذف المجلود امرأته جلد، ولا لعان بينهما، قال: وسألت الحسن وعامرا فقالا: يلاعن.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن منصور وحماد عن إبراهيم قال: إذا قذف الرجل امرأته وقد كان جلد الحد جلد ولا يلاعن لأنها لا تجوز شهادته.
(66) في الملاعن يكذب نفسه قبل الملاعنة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم قال: إذا أكذب الرجل نفسه قبل ما بقي من ملاعنتها شئ جلد وهي امرأته.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم مثله.

(64 / 1) يضرب باعتبار أنه ما دام قد لاعنها فقد صارت غريبة عنه.
لا يضرب: باعتبار أن القذف والملاعنة عمل واحد فهو عندما ما لاعنها قد قذفها.
(64 / 2) من خلال معنى الأثر وقوله قد باء بلعنة الله يعني أنه قد تراجع عن ملاعنة أي أنه قال هذا الولد مني، أما قوله هذا الولد ليس مني فهو انتفاء من ولد امرأة لاعنها وهو إصرار منه على ما اتهمها به.
(65 / 1) يجلد لأنه قذف جديد ويلاعن لأنه قاذف لامرأة فإن بقي معها فهو ديوث إن صدق في قذفه.
(65 / 2) لا تجوز شهادته: لان من جلد حدا لم يعد عدلا.
(66 / 1) أي إن أكذب نفسه قبل أن يتم أيمانه الخمسة في اللعان اعتبر قوله قذفا فيه الحد.
(٥١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 ... » »»
الفهرست