(18) في الرجل يقر بالسرقة كم يردد مرة؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: كنت قاعدا عند علي فجاء رجل، فقال: يا أمير المؤمنين! إني قد سرقت فانتهره، ثم عاد الثانية فقال: إني قد سرقت، فقال له علي: قد شهدت على نفسك شهادتين، قال: فأمر به فقطعت يده، فرأيتها معلقة - يعني في عنقه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن غالب أبي الهذيل قال: سمعت سبيعا أبا سالم يقول: شهدت الحسن بن علي وأتي برجل أقر بسرقة، فقال له الحسن: فلعلك اختلسته - لكي يقول: لا، حتى أقر عنده مرتين أو ثلاثا، فأمر به فقطع.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل شهد على نفسه مرة واحدة بأنه سرق، قال: حسبه.
(19) في الرجل يقذف القوم جميعا (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي وعن هشام عن الحسن أنهما قالا: إذا قذف قوما جميعا جلد حد واحد، وإذا قذف شتى جلد لكل واحد منهم حدا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في الرجل يقذف القوم جميعا، يجلد لكل واحد منهم حدا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في الرجل يقذف القوم مجتمعين بقذف واحد، قال: عليه حد واحد، وقال قتادة عن الحسن: لكل رجل منهم حد.