(130) في الرجل يقول: زنيت بفلانة، ما عليه؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار أن ماعز بن مالك أتى النبي عليه السلام فأقر على نفسه بالزنا، قال: (وبمن). قال: بفلانة مولاة ابن فلان، فأرسل إليها فأنكرت، فخلى سبيلها، وأخذه بما أقر على نفسه، ولم يذكر أنه جلده حد الفرية فيها.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عدي عن أشعث عن الحسن في رجل قال: زنيت بفلانة، قال: عليه الحد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن صالح بن مسلم عن الشعبي في رجل قال لامرأة: أشهد أني قد زنيت بك، قال: اضربه بما افترى عليها ولا أضربه بما افترى على نفسه إلا ببينة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة قال: يجلد حدين، قلت: وإذا كذب؟ قال: يجلد حدا ويدرأ عنه آخر.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن إبراهيم قال: إذا قالت المرأة: زنى بي فلان، تجلد ولا يجلد.
(131) في الرجل يقول لامرأته: رأيتك تزنين قبل أن أتزوجك (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب في رجل قال لامرأته: رأيتك تزنين قبل أن تكوني عندي، قال سعيد: حد ولا ملاعنة، وقال الحسن: لا حد ولا ملاعنة، لأنه قال لها ذلك وهي عنده.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج عن عطاء في رجل قال لامرأته: زنيت وأنت أمة، قال: يحد.