المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي - ج ٦ - الصفحة ٣٠٧
(17) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم حجاج عن مكحول عن زيد أنه قال: في الأصابع في كل مفصل ثلث دية الإصبع إلا الابهام فان فيها نصف ديتها إذا قطعت من المفصل لان فيها مفصلين.
(39) من قال: أصابع اليدين والرجلين سواء (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن القضاء في الأصابع في اليدين والرجلين صار إلى عشر من الإبل.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي أن هشام بن هبيرة كتب إلى شريح يسأله فكتب إليه أن أصابع اليدين والرجلين سواء.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال:
أصابع اليدين والرجلين سواء.
(40) الأعور تفقأ عينه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي مجلز أن رجلا سال أين عمر عن الأعور تفقأ عينه، فقال عبد الله بن صفوان، قضى عمر فيها بالدية.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض أن عثمان قضى في أعور أصيبت عينه الصحيحة الدية كاملة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي في الرجل الأعور إذا أصيبت عينه الصحيحة، قال: إن شاء تفقأ عين مكان عين، ويأخذ النصف، وإن شاء أخذ الدية كاملة.

(39 / 1) أي سواء في ذلك أصابع اليدين وأصابع الرجلين، فكل إصبع يقطع فيه عشر من الإبل.
(40 / 1) لأنها واحدة لا ثانية لها لدى الأعور تعامل معاملة ما يوجد لدى الانسان منه واحد فقط كالفم واللسان والفرج إلخ... فتكون فيها الدية كاملة.
(40 / 3) وهذا بناء لقوله تعالى: (وكتبنا عليهم أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف) إلى آخر الآية.
سورة المائدة الآية (45).
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست