(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح قال: سألت سعيد بن المسيب عن الحر يقتل العبد عمدا، قال: اقتله به صاغرا لئيما.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا علي بن صالح عن أبي الوضين قال:
سألت الشعبي عن الحر يقتل العبد عمدا، قال: اقتله به صاغرا لئيما.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز قال: لا يقاد الحر من العبد.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال سمعت سفيان يقول: يقتل الرجل بعبد غيره، ولا يقتل بعبده، كما لو قتل ابنه لم يقتل به.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال: وسمعت سفيان يقول: لا يقتل الرجل بعبده ويعزر.
(119) الجنين إذا سقط حيا ثم مات أو تحرك أو اختلج (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن حجاج عن مكحول عن زيد في السقط يقع فيتحرك قال: كملت ديته استهل أو لم يستهل.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن هشام بن عروة عن أبيه قال في الجنين:
إذا سقط حيا ففيه الدية، وإن سقط ميتا ففيه غرة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن سالم عن الشعبي قال: إذا ضرب الرجل بطن الحامل فأسقطت ميتا ففيه غرة عبد أو أمة في ماله، وإن كان حيا فالدية.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال:
إذا استهل الجنين ثم مات ففيه الدية.