المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي - ج ٦ - الصفحة ٤١٣
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني عبيد الله ابن عمر أنه سمع أصحابا لهم يحدثون أن عمر بن عبد العزيز بدأ بالمدعى عليهم باليمين ثم ضمنهم العقل.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن مطيع عن فضيل بن عمرو عن ابن عباس أنه قضى بالقسامة على المدعى عليهم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه كان يرى القسامة على المدعى عليهم.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن ابن أبي ذئب عن الزهري: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقسامة على المدعى عليهم.
(169) كيف يستحلفون في القسامة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لابن شهاب:
القسامة في الدم على العلم أم على البينة، قال: على البينة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن شريح أنه قال في القسامة: أوثمهم وأنا أعلم؟ - يعني استحلفهم: ما قتلنا ولا علمنا قاتلا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن الحسن بن عمرو عن فضيل عن إبراهيم قال: يستحلف كل رجل منهم بالله: ما قتلت ولا علمت قاتلا، ثم يؤديه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال: وجد قتيل باليمن في وادعة، فرفع إلى عمر فأحلفهم بخمسين: ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، ثم وداه.

(168 / 2) ضمنهم العقل: أوجب عليهم الدية دون القود لأنه وجد في أرضهم أو أقرب إليهم ولا بينة على قاتل محدد منهم.
(168 / 4) وهي عليهم يبرئون بها أنفسهم ويردون دعوى المد عين إن كانوا فعلا لم يقتلوا ولم يعلموا قاتلا أما إن علموا القاتل منهم وأقسموا ظلما وكذبا فهم يحملون دم القتيل في رقابهم ويشاركونه إثمه وعقابهم شديد يوم القيامة.
(169 / 2) أي على العلم.
(169 / 3) ثم يؤديه: أي ثم يدفع حصته من الدية.
(٤١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 ... » »»
الفهرست